التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     وثائق مهمة     النزاع العربي الإسرائيلي     قرار مجلس الأمن رقم 1701

قرار مجلس الأمن رقم 1701

11 آب / أغسطس 2006

القرار يدعو إلى وقف الأعمال العدوانية في لبنان

القرار ١٧٠١ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته٥٥١١ المعقودة في ١١ آب / أغسطس ٢٠٠٦

إن مجلس الأمن ،
إذ يشير إلى جميع قراراتـه الـسابقة بـشأن لبنـان، ولا سـيما القـرارات (١٩٧٨) ٤٢٥ و (١٩٧٨) ٤٢٦ و (١٩٨٢) ٥٢٠  و (٢٠٠٤)  ١٥٥٩ و (٢٠٠٦) ١٦٥٥ و ١٦٨٠ ٢٠٠٦ و (٢٠٠٦ ) ١٦٩٧ ، فــضلا عــن بيانــات رئيــسه بــشأن الحالــة في لبنــان، ولا ســيما البيانات المؤرخة ١٨ حزيـران / يونيـه ) S/ PRST/ 2000/ 21 ) ٢٠٠٠ ، و ١٩ تــــــشرين الأول / أكتــــوبر ) S/ PRST/ 2004/ 36 ) ٢٠٠٤، و ٤ أيــــار / مــــايو ) S/ PRST/ 2005/ 17 ) ٢٠٠٥ ، و ٢٣ كــــــانون الثــــــاني / ينــــــاير ) S/ PRST/ 2006/ 3 ) ٢٠٠٦ ، و ٣٠ تمــــــوز / يوليــــــه ٢٠٠٦

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تصعيد الأعمـال القتاليـة في لبنـان وفي إسـرائيل منـذ هجــوم حــزب الله علــى إســرائيل في ١٢ تمــوز / يوليــه ٢٠٠٦، والــتي تــسببت حــتى الآن في وقــوع مئــات مــن القتلــى والجرحــى علــى كــلا الجــانبين، وإلحــاق أضــرار جــسيمة بالهياكــل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل،

وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمـل على وجـه عاجـل لمعالجـة الأسـباب الـتي أدت إلى نـشوب الأزمـة الحاليـة، بمـا في ذلـك إطـلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط،

وإدراكــا منــه لحــساسية مــسألة الــسجناء، وتــشجيعا منــه للجهــود الراميــة إلى تــسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل على وجه عاجل،

و إذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الـذي يتجلـى في خطتــها المؤلفــة مــن ســبع نقــاط، لبــسط ســلطتها علــى أراضــيه، مــن خــلال قواتها المــسلحة الــشرعية، بحيــث لا يكــون هنــاك ســلاح دون موافقــة حكومــة لبنــان ولا ســلطة غــير ســلطة حكومــة لبنــان، وإذ يرحــب أيــضا بالتزامهــا بنــشر قــوة للأمــم المتحــدة مــستكملة ومعــززة مــن حيث العدد والمعدات والولايـة ونطـاق العمليـات، وإذ يـضع نـصب عينيـه مـا طلبتـه في هـذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان،

وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت،

وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحـات الـواردة في الخطـة المؤلفـة مـن سـبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا،

وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنـان بالإجمـاع في ٧ آب / أغـسطس ٢٠٠٦ بـأن تنـشر قــوة مــسلحة لبنانيــة مؤلفــة مــن ١٥ ٠٠٠ جنــدي في جنــوب لبنــان مــع انــسحاب الجــيش الإســرائيلي خلــف الخــط الأزرق وأن تطلــب مــساعدة قوات إضــافية مــن قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخـول القـوات المـسلحة اللبنانيـة إلى المنطقـة ولإعـادة تأكيــد اعتزامهــا تعزيــز القــوات المــسلحة اللبنانيــة بمــا تحتــاج إليــه مــن عتــاد لتمكينــها مــن أداء واجباتها،
وإدراكا طويل الأجل للصراع، منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائـم لإطـلاق النـار وإيجـاد حـل
وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

- ١ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بـصورة خاصـة إلى وقـف حـزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛
- ٢ يطالــب حكومــة لبنــان وقــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان، عنــد توقــف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام، وفق ما أذنـت بـه الفقـرة ١١، بنـشر قواتهما معـا في جميـع أنحاء الجنوب ويطالب حكومة إسـرائيل بـسحب جميـع قواتها مـن جنـوب لبنـان بـشكل مـواز
عندما يبدأ ذلك النشر؛
- ٣ يؤكـد أهميـة بــسط سـيطرة حكومـة لبنــان علـى جميـع الأراضــي اللبنانيـة وفــق أحكام القرار (٢٠٠٤) ١٥٥٩ والقرار (٢٠٠٦) ١٦٨٠ ، والأحكـام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطــائف، وأن تمــارس كامــل ســيادتها، حــتى لا تكــون هنــاك أي أســلحة دون موافقــة حكومــة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
٤ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛
- ٥ يعيــد أيــضا تأكيــد تأييــده الــشديد، حــسب مــا أشــار إليــه في جميــع قراراتــه السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعتـرف بها دوليا، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنـان المـؤرخ في ٢٣ آذار / مـارس ١٩٤٩؛
- ٦ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطـوات فورية لمـد الـشعب اللبنـاني بالمـساعدة الماليــة والإنــسانية، بمــا في ذلــك عــن طريــق تــسهيل العــودة الآمنــة للمــشردين، وإعــادة فــتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين ١٤ و ١٥، ويـدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛
- ٧ يؤكــد مــسؤولية جميــع الأطــراف عــن كفالــة عــدم اتخــاذ أي إجــراء يخــالف أحكام الفقرة ١ ممـا يـؤثر تـأثيرا ضـارا علـى عمليـة البحـث عـن حـل طويـل الأجـل، ووصـول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلـك المـرور الآمـن لقوافـل المـساعدة الإنـسانية، أو العــودة الطوعيـة والآمنــة للمــشردين، ويطالــب جميــع الأطــراف الامتثــال لهــذه المــسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
- ٨ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائـم لإطـلاق النـار وحـل طويـل الأجـل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية :
- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهر الليطــاني خاليــة مــن أي أفــراد مــسلحين أو معــدات أو أســلحة بخــلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة ١١، ينتنشر في هذه المنطقة؛
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطـائف والقـرارين (٢٠٠٤) ١٥٥٩ و (٢٠٠٦) ١٦٨٠ التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المـسلحة في لبنـان، حـتى لا تكــون هنــاك أي أسلحــة أو سلطـــة في لبنان عدا ما يخـص الدولـة اللبنانيـة، عمـلا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ ٢٧ تموز / يوليه ٢٠٠٦؛
- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
- أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه
حكومته؛
منع مبيعـات
- تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل؛
- ٩ يــدعو الأمــين العــام إلى دعــم الجهــود الراميــة إلى تــأمين الحــصول، في أســرع وقت ممكن، على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنـان وحكومـة إسـرائيل علـى مبـادئ وعناصــر حــل طويــل الأجــل علــى النحــو الــوارد في الفقــرة ٨ أعــلاه، ويعــرب عــن اعتـــزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛
- ١٠ يطلــب إلى الأمــين العــام أن يــضع، مــن خــلال الاتــصال بالعناصــر الفاعلــة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطـائف، والقرارين (٢٠٠٤ ) ١٥٥٩ و ( ٢٠٠٦ ) ١٦٨٠ ، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحـدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنـازع عليهـا أو غـير المؤكـدة، بمـا في ذلـك معالجـة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛
- ١١ يقــرر ، كــي يتــسنى تكميــل وتعزيــز قــوة الأمــم المتحــدة مــن حيــث العــدد والمعـدات والولايــة ونطــاق العمليــات، أن يــأذن بزيــادة حجــم قــوات الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان إلى حــد أقــصى قوامــه 15,000 جنــدي، وأن تتــولى القــوة، إضــافة إلى تنفيــذ ولايتــها بموجب القرارين ٤٢٥ و (١٩٧٨) ٤٢٦ ، المهام التالية :
( أ ) رصد وقف الأعمال القتالية؛
( ب ) مرافقــة ودعــم القــوات المــسلحة اللبنانيــة في أثنــاء انتــشارها في جميــع أرجــاء الجنـوب، بمــا في ذلـك علــى طـول الخــط الأزرق، وأثنــاء سـحب إســرائيل لقواتها المــسلحة مــن لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة ٢؛
( ج ) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة (١١ ب ) مع حكومة لبنـان وحكومـة
إسرائيل؛
( د ) تقــديم مــساعدتها لكفالــة وصــول المــساعدة الإنــسانية إلى الــسكان المــدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
( هـ ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنـشاء المنطقـة المشار إليها في الفقرة ٨؛
( و ) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، على تنفيذ أحكام الفقرة ١٤؛
- ١٢ وإذ يتــصرف تأييــدا لطلــب حكومــة لبنــان نــشر قــوة دوليــة لمــساعدتها علــى ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضي لبنـان، يـأذن لقـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان باتخـاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حـدود قـدراتها لكفالـة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية مـن أي نـوع، ولمقاومـة محـاولات منعهـا بـالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الأمن، ولحمايـة مـوظفي الأمـم المتحـدة ومرافقها ومنـشآتها ومعـداتها، وكفالـة أمـن وحريـة تنقـل مـوظفي الأمـم المتحـدة والعـاملين في المجـال الإنـــساني ولحمايــة المـــدنيين المعرضـــين لتهديــد وشـــيك بــالعنف البـــدني، دون المـــساس بمسؤولية حكومة لبنان؛
- ١٣ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم علـى وجـه عاجـل بتنفيـذ تـدابير تكفـل لقـوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان القــدرة علــى القيــام بالمهــام المنــصوص عليهــا في هــذا القــرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسـبة إلى قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنان وأن تستجيب على نحو إيجابي لما تطلبه القوة مـن مـساعدة، ويعـرب عـن بـالغ تقـديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛
- ١٤ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرهـا مـن نقـاط الـدخول لمنـع دخـول الأســلحة أو مــا يتــصل بهــا مــن عتــاد إلى لبنــان دون موافقتــها ويطلــب إلى قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة ١١، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك؛
- ١٥ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنـع القيـام، مـن جانـب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي :
( أ ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة ومـا يتـصل بها مـن عتـاد مـن كل الأنواع، بما في ذلـك الأسـلحة والـذخيرة والمركبـات والمعـدات العـسكرية والمعـدات شـبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها أو من غيرها؛
( ب ) تزويــد أي كيــان أو فــرد في لبنــان بــأي تــدريب أو مــساعدة في المجــال الــتقني فيما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقـرة الفرعيـة ( أ ) أعـلاه، على أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتـدريب والمـساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة ١١؛
- ١٦ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتـة في لبنـان لغايـة ٣١ آب / أغـسطس ٢٠٠٧، ويعــرب عــن اعتـــزامه النظــر في قــرار لاحــق في إدخــال مزيــد مــن التحــسينات علــى الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيـذ وقـف دائـم لإطـلاق النـار وإيجـاد حـل طويـل الأجل؛
- ١٧ يطلب إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى المجلـس في غـضون أسـبوع و احـد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
- ١٨ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شـامل وعـادل ودائـم في الـشرق الأوسـط، استنادا إلى جميع قراراتـه ذات الـصلة بمـا في ذلـك قراراتـه ) ١٩٦٧ ) ٢٤٢ المـؤرخ ٢٢ تـشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ و ) ١٩٧٣ ) ٣٣٨ المـؤرخ ٢٢ تـشرين الأول / أكتـوب ر ١٩٧٣ و ١٥١٥ ) ( ٢٠٠٣ المؤرخ ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣؛
- ١٩ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .

 

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
أنظر أيضاً
   الأوضاع في الشمال- نشرة خاصة
   وراء العناوين: تحليل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
   مواد مصورة تثبت استخدام مدنيين لبنانيين كدروع بشرية
   شهادات مواطنين لبنانيين عن استخدامهم كدروع بشرية
   ردود على بعض الاسئلة التي قد تثار في أعقاب عملية إسرائيل في لبنان
   قرار رقم 425
   قرار رقم 1559
   قرار رقم 1680
روابط خارجية
  قرار مجلس الأمن رقم 1701 في موقع الأمم المتحدة
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع