English
עברית
فارسی
التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     وثائق مهمة     عملية السلام     بروتوكول المنطقة الصناعية المؤهلة بين إسرائيل ومصر 14142004

بروتوكول المنطقة الصناعية المؤهلة (الكويز) بين إسرائيل ومصر

14 كانون الأول / ديسمبر 2004

 

بروتوكول

بين حكومة دولة إسرائيل

و

حكومة جمهورية مصر العربية

حول

مناطق صناعية مؤهلة

 

إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليهما فيما بعد "الطرفان") اذ تنوهان بالذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمنفعة الطرفين، قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول.

وإدراكا منهما لمتطلبات الجزء 9 من قانون تطبيق منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما هو معدل من 1985، وإعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية رقم 6955، المشار اليهما فيما بعد بـ "التشريع والاعلان"، وبناء على توصية القطاع الخاص لدى الطرفين، فقد اتفقا على إقامة مناطق صناعية مؤهلة (يشار إليها فيما بعد بكلمة QIZ "كويز")، ويطلب الطرفان من حكومة الولايات المتحدة اعتبار هذه المناطق "مناطق صناعية مؤهلة" بموجب التشريع والاعلان.

 

المادة الاولى - حدود جغرافية

يحدد الطرفان بهذا الأراضي التالية التابعة لبلديهما كمناطق محددة يجوز للسلع دخولها لاغراض التصدير، دون دفع رسوم أو ضرائب، بغض النظر عن دولة منشأ تلك السلع.

أ. بالنسبة لحكومة مصر: مناطق يحددها الطرفان ويوافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) وكما هي معينة في الملحق أ من هذا البروتوكول.

ب. بالنسبة لحكومة إسرائيل: منطقة تقع تحت سيطرة الجمارك الإسرائيلية ضمن حدود الارض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتسانا.

وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين ستنشئ السلطات المختصة في إسرائيل ومصر الاجراءات اللازمة لغرض ضمان التدفق السريع للبضائع من وإلى هذه المناطق. والغرض من هذه الاجراءات هو التأكد من التطبيق الصارم لمبادئ الرسوم وفرض الضرائب بمقتضى هذا البروتوكول.

في حالة دولة إسرائيل، حيث ستساهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من الـ 35 بالمائة كحد أدنى من المحتوى المطلوب بموجب التشريع والاعلان، فإن سلطة الجمارك الإسرائيلية ستتأكد من أن الواردات المستوردة من خارج البلاد والمتضمنة في البضائع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الرسوم.

 

المادة الثانية - لجنة مشتركة "للكويز" (منطقة صناعية مؤهلة)

أ . يوافق الطرفان بهذا على إنشاء لجنة مشتركة للكويز (QIZ) حيث تناط بها المسؤوليات، الموجزة في ملحق ب، للتحقق من هوية اؤلئك المنتجين الذين تقع أعمالهم داخل المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تنطوي على تعاون اقتصادي جوهري بين إسرائيل ومصر. وتكون البضائع المعالجة في هذه المناطق من قبل منتجين تظهر اسماؤهم على قائمة (يشار إليها فيما بعد بـ "القائمة") وافقت عليها اللجنة المشتركة "للكويز"، تكون هذه البضائع أهلا للإعفاء من الرسوم عند دخولها إلى الولايات المتحدة، إذا كانت تلك البضائع تفي بمتطلبات هذا البروتوكول وملحقاته وتفي كذلك بمتطلبات التشريع والاعلان.

ب . تجتمع اللجنة المشتركة "لكويز" (المناطق الصناعية المؤهلة) في أورشليم القدس وفي القاهرة بالتناوب، كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب من أحد الطرفين، أيهما يأتي أولا. وتحيي اللجنة المشتركة لكويز، خلال الربع الأخير من كل عام، مناسبة تعاون في مجالات الأعمال، تتاح فيها لرجال الأعمال ولأشخاص آخرين من كلا الطرفين ممن لديهم إهتمام "بالكويز"، الفرصة بالمشاركة. وستقام هذه المناسبة في مصر وفي إسرائيل بالتناوب.

جـ . يحق لممثل للولايات المتحدة أن يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة "للكويز" بصفة مراقب.

د . يجوز للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر بأن مشروع عمل يكون مؤهلًا للحصول على معاملة "كويز" اذا:

1.أ . كانت الشركة من الجانب المصري "لكويز" والشركة من الجانب الإسرائيلي تساهم كل منهما  وتحافظ على ما لا يقل عن ثلث (11.7 بالمائة) الحد الادنى من الـ 35 بالمائة من المحتوى المحلي المطلوب بموجب التشريع والاعلان للاعفاء من الرسوم في الولايات المتحدة وطبقا للإجراءات المفصلة في ملحق ب من هذا البروتوكول؛

أو

1.ب . كان المنتج على الجانب المصري "للكويز" والمنتج على الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما ويحافظ على ما لا يقل عن 20 بالمائة من التكلفة الاجمالية لانتاج البضائع المؤهلة لمعاملة الاعفاء من الرسوم، مع استبعاد الأرباح، حتى ولو لم يكن اعتبار التكاليف جزءا من الـ 35 بالمائة كحد أدنى من متطلب المحتوى. ولهذا الغرض، قد تشمل التكاليف مواد الانشاء، الأجور والرواتب، التصميم، البحث والتطوير، استهلاك رأس المال المستثمر، نفقات عامة تشمل مصاريف التسويق، والخ...

2 . الشركات الإسرائيلية العاملة في مناطق تقع تحت سيطرة الجمارك الإسرائيلية هي فقط التي سيعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية كما ذكر في القسمين الفرعيين 1.أ و 1.ب أعلاه.

هـ . تصدر اللجنة المشتركة "للكويز" شهادة، سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتعترف بها بأن الشركة تقع ضمن "كويز".

1 . الشركات التي تقع في المناطق التي حددتها المادة الاولى هي فقط المؤهلة لطلب شهادة كهذه.

2 . ستكون هذه الشهادة صالحة لغرض التأهيل لمعاملة الاعفاء من الرسوم بموجب نصوص هذا البروتوكول، عندما يظهر إسم الشركة على القائمة فقط، كما ورد في الفقرة "و" أدناه.

3 . سيكون للجنة المشتركة "للكويز" سلطة الغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملحقاته.

و . يترتب على اللجنة المشتركة "للكويز" أن تزود سلطة جمارك الولايات المتحدة (مكتب الممثل التجاري، مكتب العمليات الميدانية) وسلطة الجمارك المصرية، كل ربع عام، ودون توانٍ بقائمة الشركات التي تستحق معاملة الاعفاء من الرسوم خلال الربع التالي من العام فقط، وفقا لنصوص هذا البروتوكول.

الشركات التي استوفت جميع متطلبات هذا البروتوكول وملحقاته خلال الربع السابق من العام هي وحدها التي ستكون أهلا لادراجها في القائمة للربع التالي من العام.

 

المادة الثالثة - قواعد المنشأ

يتفق الطرفان على أن المنشأ لأي منتج منسوجات أو ملابس تتم معالجته في المناطق الصناعية المؤهلة، بغض النظر عن منشأ المكان أو المعالجة لأي من مدخلاته أو مواده قبل الدخول إلى – أو الانسحاب لاحقا من – هذه المناطق، سيتم تحديده فقط تبعا لقواعد منشأ منتجات المنسوجات والملابس المبينة في قسم 334 من قانون اتفاقية جولة ارغواي 19 U.S.C. 3592.


المادة الرابعة - تحقق الجمارك

يساعد الطرفان سلطات الولايات المتحدة في الحصول على معلومات، بما في ذلك بوسيلة التحقق، لغرض مراجعة عمليات تطالب بالدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم، وذلك للتحقق من امتثالها للشروط سارية المفعول، وللحيلولة دون نقل مواد بصورة غير قانونية وهي غير مؤهلة لدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم.

 

المادة الخامسة - تعديلات

يتم تعديل ملاحق هذا البروتوكول من قبل اللجنة المشتركة "للكويز" وبموافقة الولايات المتحدة.

 

المادة السادسة - دخول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ عند اشعار كلا الطرفين باستكمالهما الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.

وقع في القاهرة يوم 14 ديسمبر/كانون أول 2004 على نسختين أصليتين باللغة الانجليزية.

توقيع

توقيع

---------------

-------------

عن حكومة دولة اسرائيل

عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

ملحق أ

الكويز

مصانع في الكويز

مدن صناعية في الكويز

كويز القاهرة الكبرى

قطن القاهرة
(نرد) Dice
E.T.C
فانلات
دلتا
العاشر من رمضان
الخامس عشر من مايو (حلوان)
جنوب الجيزة
شبرا الخيمة
مدينة نصر

كويز الاسكندرية

العامرية (برج العرب)
الاسكندرية

كويز منطقة قناة السويس

مدينة بور سعيد الصناعية

 

ملحق ب – اللجنة المشتركة للكويز


1 . يتم انشاء لجنة مشتركة "للكويز"، وفقا للمادة الثانية من البروتوكول، برئاسة شخصين: مصري تعينه الحكومة المصرية وإسرائيلي تعينه الحكومة الإسرائيلية. يجوز لممثل الولايات المتحدة أن يحضر الاجتماعات بصفة مراقب.


2 . تكون مسؤوليات اللجنة المشتركة للكويز" كالتالي:

الاشراف على تنفيذ بروتوكول "الكويز" (المناطق الصناعية المؤهلة).
التحقق من الامتثال الكامل لمتطلبات الكويز.
اصدار و/أو الغاء شهادات طبقا للمادة هـ من البروتوكول.
تعيين قوائم الشركات وفقا للمادة "و" من البروتوكول.
إعداد تقرير سنوي لتقديمه للوزراء ذوي العلاقة.


3 . تنفذ اللجنة المشتركة "للكويز" مسؤولياتها على أساس ربع سنوي وفقا للفترات التالية:

1 يناير / كانون ثاني – 31 مارس/ آذار
1 أبريل / نيسان – 30 يونيو / حزيران
1 يوليو / تموز – 30 سبتمبر / أيلول
1 أكتوبر/ تشرين أول – 31 ديسمبر/ كانون أول

(ويشار إليها فيما بعد بـ "أرباع" العام).

4 . الشهادة التي تصدرها اللجنة المشتركة "للكويز"، بحسب المادة "هـ" من البروتوكول، يجب أن تشمل المعلومات التالية: الاسم، العنوان، أرقام الهاتف / الفاكس، عنوان البريد الالكتروني ورجل الاتصال.

5 . تلتئم اللجنة المشتركة للكويز كل ثلاثة أشهر (ربع عام)، طبقا للمادة الثانية "ب" من البروتوكول، لكي تعيّن قائمة الشركات، وفقا للمادة "و" من البروتوكول. ويترتب على الطرف المضيف توجيه دعوة للطرف الآخر لتحديد تاريخ يكون الطرفان بعده قد تسلما الوثائق المذكورة في الفقرات 6أ و 6ب أدناه، على أن لا يتأخر ذلك عن 45 يوما بعد انتهاء ربع السنة السابق. وسيتم اجتماع اللجنة المشتركة للكويز في تاريخ متفق عليه بالتبادل، وخلال 10 أيام من التاريخ المقترح.

6 . ولكي تقرر اللجنة المشتركة "للكويز" قوائم الشركات التي ستظهر على القوائم طبقا للمادة "و" من البروتوكول فلا بد من اتباع الاجراءات التالية:

أ . يترتب على الشركة أن تزود سلطاتها بدليل على امتثالها الكامل لمتطلبات بروتوكول الكويز في الربع السابق من العام، على أن لا يتأخر ذلك عن 15 يوما من نهاية كل ربع. ويشمل هذا الدليل ما يلي:

اسم الشركة، عنوانها، أرقام هواتفها / فاكس، عناوين البريد الالكتروني ورجل الاتصال،

نوع المنتجات المصدرة،

نوع المدخلات التي تم شراؤها، موثقة بنسخ فواتير من موردين مصريين / إسرائيليين وقائمة بموردين مصريين / إسرائيليين في الربع الماضي، بما في ذلك رجال اتصال.

إجمالي تصدير الشركة إلى الولايات المتحدة بموجب معاملة "الكويز" للإعفاء من الرسوم في الربع السابق من العام، على أن يكون ذلك مدعوما بوثائق ذات علاقة.

ب . تقدم سلطات الطرف الذي يتسلم الوثائق والدليل إلى سلطات الطرف الاخر، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من انتهاء كل ربع سنة جميع معطيات الربع سنوية كما هو محدد في الفقرة 6 أ أعلاه.

جـ . تقوم اللجنة المشتركة "للكويز" بالتحقق من البيانات المحددة في الفقرة 6 أ، لكي تقرر إذا كانت متطلبات البروتوكول، وبخاصة المادة الثانية "د" والملحقات، وبخاصة الفقرات 9، 10 و 11 من الملحق ب، قد تم الوفاء بها.

7 . تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية وفقا لما يلي:

أ . الشركة التي تفي بمتطلبات البروتوكول وملحقاته ستظهر على القائمة للربعين الأولين بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ.

ب . بالنسبة للفترات التي تلي الربعين الأولين بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ:

1 . ستعين اللجنة المشتركة للكويز القائمة للربع التالي من السنة على أساس وفاء الشركة بمتطلبات البروتوكول وملحقاته خلال الربع السابق من العام.

2 . الشركات التي لم تصدر في السابق بموجب بروتوكول الكويز، والتي تطلب أن تدرج اللجنة المشتركة للكويز في القائمة بعد أن يكون ربع السنة قد بدأ، لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية الربع التالي كاملا.

8 . إذا فشل أي طرف في حضور اجتماع اللجنة المشتركة للكويز الربع سنوي، كما هو مطلوب في المادة الثانية "ب" من البروتوكول، فيجوز للطرف الذي حضر الاجتماع أن ينفذ مسؤوليات اللجنة المشتركة للكويز. واذا قصر الطرف المضيف في توجيه الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع، فيجوز للطرف الآخر تنفيذ مسؤوليات اللجنة المشتركة للكويز.

9 . المدخلات الإسرائيلية التي سيتم الاعتراف بها لغرض الكويز يجب أن تكون مدخلات مباشرة ذات علاقة.

10 . لا يجوز للجنة المشتركة للكويز الاعتراف بمدخلات يتم شراؤها من مشاريع إسرائيلية تلبيةً للحد الادنى من المحتوى المطلوب من المنتجين الإسرائيليين ما لم تكن تلك المدخلات ممتثلة بالكامل لقواعد المنشأ كما هو منصوص عليه في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

11 . التقيد بالمعايير الواردة في المادة الثانية "د" من البروتوكول سيتم احتسابها على أساس الصادر المعفى كليا من الرسوم إلى الولايات المتحدة بموجب اللكويز على اساس ربع سنوي لكل شركة ووفقا للشروط الواردة في الفقرتين 9 و 10 أعلاه.

12 . إذا ما وجدت اللجنة المشتركة للكويز بأن شركة ما تقصر في الامتثال، لأي سبب كان، لمتطلبات بروتوكول الكويز وملحقاته، فيتعين اتخاذ الخطوات التالية:

التقصير للمرة الاولى – لن تكون الشركة أهلا لموافقة الكويز طوال ربع السنة التالي.

التقصير للمرة الثانية – لن تكون الشركة أهلا لموافقة الكويز طوال ربعي السنة التاليين.

ولكل تقصير بعد المرة الثانية – لن تكون الشركة أهلا لموافقة الكويز طوال السنة التالية (أربعة أرباع) بأكملها.

13 . في حالة نشوء حاجة إلى بيانات إضافية للتحقق من الامتثال بالكويز، يجوز للجنة المشتركة للكويز أن تطلب من سلطات جمارك الولايات المتحدة تزويدها بالبيانات اللازمة.

14 . في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للكويز أثناء تطبيق الاجراءات الآنفة الذكر وجود حاجة لتعديل هذه الاجراءات، فستقدم اقتراحا بذلك إلى وزير الصناعة والتجارة والعمل في إسرائيل وإلى وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر، للحصول على موافقتهما.

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع