English
עברית
فارسی
التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     هذه هي إسرائيل     النظام في إسرائيل     قانون أساس: كرامة الإنسان وحريّته

قانون أساس: كرامة الإنسان وحريّته

 

مبادئ أساسية (تعديل رقم 1): تقوم الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل على الاعتراف بقيمة الإنسان وبقدسية حياته وبكونه حرًّا، ويتمّ احترامها بروح المبادئ التي ينطوي عليها الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.

الهدف: 1 أ. يهدف قانون الأساس هذا إلى حماية كرامة الإنسان وحريته لثثبيت قِيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية في قانون أساس.

الحفاظ على الحياة والجسد والكرامة: 2. يحظر المس بحياة أو بجسد أو بكرامة الإنسان لكونه إنسانًا.

الحفاظ على الملكية: 3. يُحظَر المس بملكية إنسان.

الدفاع عن الحياة والجسد والكرامة: 4. من حقّ كل إنسان الدفاع عن حياته وجسده وكرامته.

الحرية الشخصية: 5.  يُحظَر حرمان حرية إنسان من خلال وضعه في السجن أو اعتقاله أو تسليمه أو بأي طريق أخر.

الخروج من إسرائيل ودخولها: 6. (أ) كل إنسان حرّ في الخروج من إسرائيل.
(ب) من حقّ كل مواطن إسرائيلي يُوجَد في الخارج دخول إسرائيل.

الخصوصيات: 7. (أ) من حق كل إنسان الحفاظ على خصوصيته وعلى سرية أموره الشخصية.
(ب) يُحظَر دخول ملكية الإنسان الفردية دون موافقته.
(ت) يُحظَر إجراء التفتيش بملكية الإنسان الفردية أو على جسده بجسده أو بأمتعته.
(ث) يُحظَر المسّ بأسرار حديث الإنسان أو بمكتوباته أو تسجيلاته.

المسّ بالحقوق (تعديل رقم 1): 8. يُحظر المس بالحقوق المضمونة في قانون الأساس هذا، إلا بقانون يتماشى وقِيَم دولة إسرائيل له هدف لائق، وشريطة ألا يتجاوز المطلوب أو بموجب قانون كما ذّكِر آنفًا بحكم تفويض صريح فيه.

تحفّظ بالنسبة لقوات الأمن: 9. لا تُفرض قيود على الحقوق المضمونة في قانون الأساس هذا للذين يؤدون خدمتهم في جيش الدفاع أو في شرطة إسرائيل أو في مصلحة السجون أو الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في الدولة. ولا يتم اشتراط هذه الحقوق إلا بموجب قانون وشريطة ألا يتجاوز هذا القانون المطلوب من ناحية ما تتطلّب به الخدمة أو طابع الخدمة.

الحفاظ على قوانين أخرى: 10. إن قانون الأساس هذا لا يمس بسريان مفعول قانون كان ساري المفعول عشية بدء تطبيق قانون الأساس.

سريان المفعول: 11. يتعيّن على كل سلطة من السلطات احترام الحقوق التي ينصّ عليها هذا القانون.

ثبات القانون: 12. ليس بإمكان أنظمة طوارئ تعديل قانون الأساس هذا، أو تعليق سريان مفعوله مؤقتًا أو تحديد قيود فيه؛ ولكن ساعة وجود الدولة في حالة طوارئ بموجب إعلان وفقًا لبند رقم 9 في امر ترتيبات السلطة والقضاء عام 1948، يُمكن إصدار أنظمة طوارئ بحكم البند المذكور، قد تنطوي على حرمان حقوق أو فرض قيود على حقوق في قانون الأساس هذا، وذلك شريطة أن يكون حرمان الحقوق أو القيود المفروضة عليها لغرض لائق ولفترة وبمستوى لا يتجاوزان المطلوب.

حاييم هرتصوغ رئيس الدولة

يتسحاق شامير رئيس الوزراء

دوف شيلانسكي رئيس الكنيست

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
أنظر أيضاً
   قانون أساس حرية ممارسة المهنة
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع